عبد الرزاق الصنعاني
62
المصنف
حدود أهل العهد ( 10005 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سماك ابن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أن أقم لله الحد على المسلم ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ( 1 ) . ( 10006 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : على أهل العهد حدود ، إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم . عن إسماعيل ابن محمد ويعقوب بن عتبة ( 2 ) . قال ابن جريج : وقال لي عطاء : ونحن مخيرون ، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب ، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم ، فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا ، وتركناهم وحكمهم بينهم ، فذلك قوله : * ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) * ( 3 ) . ( 10007 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري * ( وأن احكم بينهم أو أعرض عنهم ) * ( 4 ) ، قال : مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم ، إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه ، فنحكم بينهم بكتاب الله ، وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم :
--> ( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 63 ) وأخرجه " هق " من طريق وكيع عن الثوري 8 : 247 . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) سورة المائدة ، الآية 42 . وأثر عطاء هذا أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 63 ) وزاد هناك قول عمرو بن شعيب نحوه . ( 4 ) كذا في " ص " ونظم القرآن : * ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) * كما في الأثر السابق .